عبد الله بن الرحمن الدارمي

1256

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

وَإِنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا » « 1 » . 12 - بَابٌ فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّي فِي الْبِئْرِ 2015 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَعَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : « لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا ، لَأَجْزَأَ عَنْكَ » ، قَالَ حَمَّادٌ : « حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي » « 2 » .

--> - حلفت بربّ مكّة والمصلّى * وأيدي السّابحات غداة جمع لأنت على التّنائي - فاعلميه - * أحبّ إليّ من بصري وسمعي ( 1 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5892 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1075 ) وقد علقنا عليه هناك وأطلنا الكلام في تخريجه ، وذكرنا ما فيه من الفوائد . ( 2 ) إسناده ضعيف ، وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في « مسند الموصلي » برقم ( 1503 ) . ونضيف هنا : وأخرجه ابن أبي شيبة 5 / 393 - 394 باب : من قال : تكون الذكاة في غير الحلق واللبة ، والبخاري في الكبير 2 / 22 ، والطبراني في الكبير 7 / 167 - 168 برقم ( 6719 ، 6720 ، 1721 ) ، وابن عدي في الكامل 1 / 209 من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وقال الحافظ في الفتح 9 / 641 بعد ما ذكر حديث ابن عباس الذي علقه البخاري بقوله : « وقال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة » ووصفه بأنه صحيح الإسناد موصولا عند سعيد بن منصور : « وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة . . . - وذكر هذا -