عبد الله بن الرحمن الدارمي

1204

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

57 - بَابٌ فِي الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ 1935 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَالِماً كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : « قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ » ، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، « فَعَلْتُ كَمَا كَانَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ » ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ : إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي . قَالَ نَافِعٌ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِداً ، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِداً ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَهْدَى ، وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ « 1 » جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ لَهُمَا « 2 » جَمِيعًا ، فَلَا يَحِلَّ « 3 » حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ « 4 » .

--> ( 1 ) عند ( د ، ليس ، ها ) : « عن » وهو تحريف . ( 2 ) في ( ق ) : « بهما » . ( 3 ) في ( ك ) : « فلا يحل » . ( 4 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الحج ( 1639 ، 1640 ) باب : طواف القارن - وأطرافه الكثيرة - ومسلم في الحج ( 1230 ) باب : بيان جواز التحلل بالإحصار . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5500 ) .