عبد الله بن الرحمن الدارمي

1109

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

قَالَ : « فَاقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ « 1 » أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ » . قَالَ : فَصَامَ عَنْهَا « 2 » . 50 - بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ « 3 » 1810 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ،

--> ( 1 ) في ( ك ) : « اللّه » . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الصوم ( 1953 ) باب : من مات وعليه صوم ، ومسلم في الصيام ( 1148 ) باب : قضاء الصيام عن الميت . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3530 ، 3570 ) . وقال الحافظ في الفتح 4 / 195 : « وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير : فمنهم من قال : إن السائل امرأة ، ومنهم من قال : رجل ، ومنهم من قال : أن السؤال وقع عن نذر ، فمنهم من فسره بالصوم ، ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج » . والذي يظهر أنهما قصتان ، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه . وقال أيضا : « اتفق من عدا زائدة ، وعبثر ابن القاسم على أن السائل امرأة . وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية » . وقال : « وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة ، والمسؤول عنه أختا أو أما ، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث ، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ، ولا اضطراب في ذلك » . وسيأتي هذا الحديث أيضا برقم ( 2377 ) . ولولا الإطالة لنقلت هذه الخلافات ، وانظر السنن الكبرى للنسائي من الحديث ( 2912 ) إلى الحديث ( 2918 ) . وصحيح البخاري أيضا . ( 3 ) عند ( ق ) وفي المطبوعات : « الصيام » .