عبد الله بن الرحمن الدارمي
923
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَيَخْرُجَ مَعَهُ » « 1 » . 1515 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَرَكَعَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ " « 2 » . 1516 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَتَى الْمَدِينَةَ لِبَيْعِ عَقَارِهِ « 3 » ، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ « 4 » ، فَلَقِيَ رَهْطًا « 5 » مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا : أَرَادَ ذَلِكَ سِتَّةٌ مِنَّا عَلَى
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وهو متفق عليه ، وقد تقدم برقم ( 1487 ) ، وسيأتي أيضا برقم ( 1626 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار 3 / 256 باب : وقت ركعتي الفجر ، من طريق إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد قال : حدثنا هشام ، بهذا الإسناد . وهو متفق عليه أخرجه البخاري في الأذان ( 619 ) ، ومسلم في صلاة المسافرين ( 737 ) ، وانظر سابقه ولاحقه . ( 3 ) العقار - يفتح العين المهملة - : الضيعة والنخل والأرض ، ونحو ذلك . ( 4 ) الكراع : ما يعد للجهاد من خيل وعتاد . ( 5 ) الرهط : الجماعة التي لا تتجاوز العشرة .