عبد الله بن الرحمن الدارمي
898
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
142 - بَابُ أيِّ سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ 1472 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : « ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ « 1 » نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ » « 2 » .
--> - نقول : ليس الحديث على شرط مسلم ، حرملة بن عبد العزيز ليس من رجاله . وقال النووي في « المجموع » 3 / 10 : « حديث سبرة حديث صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة . . . » . وانظر فتح الباري 2 / 345 - 346 . ويشهد له حديث أبي هريرة ، وحديث أنس ، وقد استوفينا تخريجهما في « مجمع الزوائد » برقم ( 1649 ، 1652 ) . ويشهد له أيضا حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 1 / 347 باب : متى يؤمر الصبي بالصلاة ، وأحمد 2 / 287 ، وأبو داود في الصلاة ( 495 ) باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة ، والحاكم 1 / 197 ، والبيهقي في الصلاة 3 / 84 ، والدارقطني 1 / 230 ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( 505 ) من طريق سوار بن داود أبي حمزة ، حدثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . . . وهذا إسناد حسن . وأخرجه ابن عدي في « الكامل » 3 / 929 ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف . وانظر « تلخيص الحبير » 1 / 184 - 185 ، ونصب الراية 1 / 296 ، 298 . ( 1 ) في ( ق ، ك ) : « أو أن » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 831 ) باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . -