عبد الله بن الرحمن الدارمي
888
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
130 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدِيِ الْمُصَلِّي 1456 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ ، خَيْرٌ لَهُ « 1 » مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي » قَالَ : فَلَا أَدْرِي سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا « 2 » . 1457 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَروَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ ، يَسْأَلُهُ مَا ذَا سَمِعَ مِنْ
--> - إن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها ، لا أنها تفسد الصلاة » . وقال البيهقي : ويدل على صحة هذا التأويل : أن ابن عباس - أحد رواة قطع الصلاة بذلك ، قد روي عنه حمل المرور على الكراهة ، واللّه أعلم . وانظر فتح الباري 1 / 571 - 573 ، والمجموع 3 / 244 - 251 ، والمغني لابن قدامة 2 / 66 - 71 ، ونيل الأوطار للشوكاني 3 / 2 - 17 ، والمحلّى لابن حزم الظاهري 4 / 8 - 15 . ( 1 ) سقطت من المطبوعات . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الصلاة ( 507 ) ما بعده بدون رقم ، باب : منع المار بين يدي المصلي . من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وعند مسلم أن المرسل هو زيد بن خالد الجهني ، والمرسل إليه : هو أبو جهيم الأنصاري وهذا هو الطريق التالي فانظره ، لتمام التخريج .