عبد الله بن الرحمن الدارمي

886

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

127 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 1453 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ « يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ ، اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ » « 1 » . 128 - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَقْطَعُهَا 1454 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ ، مِنَ الْأَصْفَرِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ « الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » « 2 » .

--> - برقم ( 2636 ، 5459 ، 5569 ، 5588 ، 5647 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2378 ) . ملحوظة : عند ( د ، ها ، ليس ) : « على راحلة » . ( 1 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الصلاة ( 382 ، 383 ) باب : الصلاة على الفراش ، ومسلم في الصلاة ( 512 ) باب : الاعتراض بين يدي المصلي . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4490 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2341 ، 2342 ، 2343 ، 2344 ، 2390 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الصلاة ( 510 ) باب : قدر ما يستر المصلي . -