عبد الله بن الرحمن الدارمي

877

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

أَوْ يَقُولُ هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ » « 1 » . 1437 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ : لَا يَتَنَخَّعَنَّ - " « 2 » ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُكَّ مَكَانُهَا ، وَأَمَرَ بِهَا فَلُطِخَتْ قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ « 3 » إِلَّا قَالَ بِزَعْفَرَانٍ « 4 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الوضوء ( 241 ) باب : البزاق والمخاط ونحوه في الثياب - وأطرافه - ومسلم في المساجد ( 551 ) باب : النهي عن البصاق في الصلاة . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2884 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2267 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1253 ) . ( 2 ) في ( ك ) : « لا يتنخمنّ » . ( 3 ) في ( ك ) : « لا أعلمه » . ( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( 1213 ) باب : ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ، والبيهقي في الصلاة 2 / 293 باب : ما جاء في حك النخاعة عن القبلة ، من طريق سليمان بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 6 ، 141 ، ومسلم في المساجد ( 547 ) ( 51 ) وأبو داود في الصلاة ( 479 ) باب : في كراهية البزاق بالمسجد ، من طريق أيوب ، به . وأخرجه مالك في القبلة ( 4 ) باب : النهي عن البصاق في المسجد ، من طريق نافع ، به . ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة ( 406 ) باب : حك البزاق باليد من المسجد ، ومسلم في المساجد ( 547 ) باب : النهي عن البصاق في المسجد : في الصلاة وغيرها . والنسائي في المساجد ( 725 ) باب : النهي عن أن يتنخم الرجل -