عبد الله بن الرحمن الدارمي

720

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1146 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ » شَكَّ الْحَكَمُ « 1 » . 1147 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ » « 2 » .

--> - من أتى امرأته حائضا - والترمذي في الطهارة ( 136 ) باب : ما جاء في الكفارة في ذلك ، وابن أبي شيبة 1 / 4 / 31 من طريق شريك ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1261 ) من طريق معمر ، عن خصيف ، به ، وعنده « تصدق بدينار » . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1263 ) ، وأحمد 1 / 325 من طريق سفيان ، عن خصيف وعلي بن بذيمة ، عن مقسم ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا إسناد مرسل ، وانظر التعليق التالي . ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 1 / 230 ، 286 ، وأبو داود في الطهارة ( 264 ) باب : في إتيان الحائض ، وفي النكاح ( 2168 ) باب : في كفارة من أتى حائضا ، والنسائي في الطهارة 1 / 153 باب : ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها ، وابن ماجة في الطهارة ( 640 ) باب : كفارة من أتى حائضا ، وابن الجارود في المنتقى برقم ( 108 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 4 / 31 والبيهقي في الحيض 1 / 314 باب : ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا ، من طريق شعبة ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم 1 / 171 - 172 ووافقه الذهبي . وانظر سابقه ولاحقه . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى برقم ( 109 ) من طريق سعيد بن عامر ، بهذا الإسناد . ولتمام تخريجه انظر التعليق السابق . ومسند الموصلي برقم ( 2432 ) .