عبد الله بن الرحمن الدارمي
685
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
1049 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ « يَكُونُ ، لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ ، وَفِيهِ تُجْنِبُ ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ الْقَطْرَةَ مِنْ دَمِ يْضِهَا « 1 » ، فَتَقْصَعُهُ « 2 » بِرِيقِهَا » « 3 » . 1050 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنَ الدَّمِ ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ ، فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا » « 4 » .
--> - في الحيض ( 308 ) باب : غسل دم المحيض ، والبيهقي في الصلاة 2 / 406 - 407 باب : ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم ، من طريق ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، بهذا الإسناد . وبنحو هذا اللفظ . ( 1 ) في ( ك ) : « حيضتها » . ( 2 ) القصع : الدلك بالظفر . وقال ابن الأثير : قصعته : أي مضغته - ومصعته لغة فيه - : دلكته بظفرها . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ( 364 ) باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ، من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1229 ) من طريق سفيان ، بهذا الإسناد ، وهذا إسناد صحيح . وأخرجه البخاري في الحيض ( 312 ) باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ؟ . وأبو داود أيضا في الطهارة ( 358 ) ، والبيهقي في الصلاة 2 / 405 باب : ما يجب غسله من الدم ، من طريق إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قالت عائشة . . . . ( 4 ) أبو بكر الهذلي أخباري متروك ، وما وقعت على هذا الأثر في غير هذا الموضع . ولكن انظر حديث أم سلمة عند ابن أبي شيبة 1 / 95 .