عبد الله بن الرحمن الدارمي

498

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ ، فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : « تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاهُ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا » « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده جيد ، الحكم بن مسعود الثقفي ، ترجمه البخاري في الكبير 2 / 331 - 332 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 3 / 127 ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في الثقات 4 / 143 . وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 255 برقم ( 11144 ) ، والبخاري في الكبير 2 / 332 ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 2 / 223 - ومن طريق الفسوي أخرجه البيهقي في الفرائض 6 / 255 باب : المشركة ، من طريق عبد اللّه بن المبارك ، بهذا الإسناد . ولفظ البخاري : « عن الحكم بن مسعود قال : شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأم ، فقال له رجل : قضيت عام أول فلم تشرك ؟ . قال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا . وأخرجه عبد الرزاق 10 / 249 برقم ( 19005 ) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 6 / 255 - من طريق معمر ، بهذا الإسناد . وانظر ميزان الاعتدال 1 / 179 ، ولسان الميزان 2 / 338 - 339 ، وسنن سعيد بن منصور ص ( 57 ) باب : المشركة . ملحوظة : لقد صحح ابن أبي حاتم : مسعود بن الحكم ، ولكن البخاري ، والفسوي ، وغيرهما صححا : الحكم بن مسعود . وقال البخاري في الكبير 2 / 332 : « ولم يتبين سماع وهب من الحكم . يريد : أنه لم يصرح بالتحديث . وقد ردّ الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » 1 / 178 نشر دار المأمون للتراث قول البخاري هذا . فقال : « وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة . وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة ، وليست هذه علة قادحة ، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية ، وباللّه التوفيق » .