عبد الله بن الرحمن الدارمي
265
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ « 1 » بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، « إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ ، أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ » « 2 » . 169 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
--> - جهله لأن من يعرف حجة على من لم يعرف ، واللّه أعلم . وأخرجه النسائي في « آداب القضاة » 8 / 230 - 231 باب : الحكم باتفاق أهل العلم ، من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، بهذا الإسناد . وأخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » 1 / 200 - 201 ، والبيهقي في « آداب القاضي » 10 / 115 باب : ما يقضي به القاضي . . . . وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( 1595 ، 1596 ) . من طريق الحميدي ، ومحمد بن كثير ، وقبيصة ، وعبد الواحد بن زياد ، جميعا ، حدثنا سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن حزم في « الأحكام » 6 / 1004 من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، به . وأخرجه النسائي في « آداب القضاة » 8 / 230 باب الحكم باتفاق أهل العلم ، والخطيب أيضا فيه 1 / 201 ، وابن حزم في « الإحكام » 6 / 1004 من طريق شعبة وأبي معاوية جميعا : عن الأعمش ربه . ( 1 ) عند ( د ، ها ، ليس ) : « عبد اللّه » مكبرا وهو تحريف . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم 1 / 127 ، والخطيب في « الفقيه والمتفقه » 1 / 203 والبيهقي في « آداب القاضي » 10 / 115 باب : ما يقضي به القاضي . . . ، من طريق عمرو بن عون ، ومحمد بن الصباح الزعفراني ، والحميدي ، وابن وهب ، جميعا : حدثنا سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد ، وهذا إسناد صحيح أيضا . ونسبه السيوطي في « مفتاح الجنة » ص ( 25 ) إلى الدارمي ، والبيهقي في المدخل ، والحاكم .