الإمام أحمد بن حنبل
60
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
26460 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى " « 1 » .
--> سلف الكلام عليه في الرواية ( 22334 ) ، وفي هذا الإسناد أبو إسحاق الأشجعي ، وهو مجهول ، فقد تفرَّد بالرواية عنه هاشم بنُ القاسم ، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 220 / 4 ، وفي " الكبرى " ( 2724 ) ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) و ( 7049 ) ، وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 354 ) و ( 396 ) ، وفي " الأوسط " ( 7827 ) ، والخطيب في " تاريخه " 105 / 9 و 246 و 365 / 12 ، والمزي في " تهذيبه " ( ترجمة أبي إسحاق ) من طريق هاشم بن القاسم ، بهذا الإسناد . وفي المحافظة على الركعتين قبل الغداة شاهد صحيح من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت : لم يكن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة من الركعتين قبل الصبح . وسيرد برقم ( 24167 ) . قال السندي : قوله : والعشر ، لعل المراد عشر ذي الحجة ، والمراد صيام ما يجوز صيامه من العشر ، وعلى هذا فما جاء أنه ما صام في العشر فالمراد جميع العشر ، فليتأمل ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده ضعيف لجهالة حال سَوَاء الخُزاعي ، فقد روى عنه اثنان ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، ثم إن هذا الإسناد منقطع بين عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - وسَواء الخزاعي ، بينهما المسيب بن رافع ، أو معبد بن خالد ، كما سيرد في التخريج . وعاصم بن أبي النَّجود تكلموا في حفظه ، وقد اضطرب في هذا الإسناد : فرواه رَوْح بن عبادة - كما سيرد في الرواية ( 26463 ) - وعفان بن مسلم