الإمام أحمد بن حنبل
58
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
26458 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ ، وَهُوَ خَتَنُ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى « 1 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، يُرِيدُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ، خُسِفَ بِهِمْ ، فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا
--> وأخرجه مالك في " الموطأ " 288 / 1 - ومن طريقه البخاري في " التاريخ الأوسط " 134 / 1 ، والنسائي في " المجتبى " 198 / 4 ، وفي " الكبرى " ( 2651 ) ، والبيهقي في " السنن " 227 / 6 - 228 - عن نافع ، عن ابن عمر قوله . وتابع مالكاً عبيدُ اللَّه بن عمر العمري - فيما أخرجه النسائي في " المجتبى " 198 / 4 ، وفي " الكبرى " ( 2652 ) ، وموسى بن عقبة - فيما أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 55 / 2 - فروياه عن نافع ، عن ابن عمر قوله . وفي الباب : عن عائشة عند الدارقطني في " السنن " 171 / 2 - 172 ، والبيهقي 213 / 4 ، وفي إسناده عبد اللَّه بن عباد ، وهو ضعيف . وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني 173 / 2 ، وفي إسناده الواقدي ، وهو متروك . قال السندي : قوله : " من لم يُجمع الصيام مع الفجر " ، . من الإجماع ، أي : لم ينو ، والمراد : من لم يكن ناوياً مع طلوع الفجر ، وليس المراد أنه يجب النية حينئذ ، بل يكفي أنه نوى قبل ذلك ، وبقي على النية حتى طلع الفجر وهو على نيته ، ثم الترمذي قد رجَّح وقف الحديث ، وعلى تقدير الرفع ، فالإطلاق غيرُ مراد ، فحملَه كثير على صيام الفرض لأنه المتبادر ، وبعضهم على غير المتعين شرعاً ، كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) تحرف في ( ظ 6 ) إلى : مؤنس .