الإمام أحمد بن حنبل

85

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ ذَفِيفٌ « 1 » مِنَ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسْكُ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ قَالَ لَا اجْعَلِيهِ « 2 » فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ « 3 » . 25912 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

--> ( 1 ) في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) ونسخة السندي : دقيق ، وفي ( ق ) و ( ه ) و ( م ) : رقيق ، والمثبت من مسند أبي يعلى ، وكتب اللغة . والمعنى : شيءٌ قليل يُشدُّ به . و " المَسَك " بالتحريك : الأساور والخلاخيل من القرون ، أو العاج ، ونحوها . ( 2 ) في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) : اجعلنه . ( 3 ) إسناده ضعيف لضعف خصيف ، وهو ابن عبد الرحمن الجزري - وقد بسطنا القول فيه في الرواية السالفة برقم ( 24047 ) . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 941 / 3 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى ( 4789 ) عن عمرو الناقد ، عن معمر بن سليمان ، به . وسيكرر في مسند أم سلمة 310 / 6 و 322 ، عن معمر بن سليمان ، عن خصيف ، عن عطاء ، عن أم سلمة . وقد ثبت أنّ لبسَ الحرير والذهب حرام على الرجال ، حِلُّ للنساء ، من حديث أبي موسى الأشعري ، السالف برقم ( 19502 ) . وسلف النَّهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، من حديث حذيفة عند البخاري ( 5426 ) ، وسلف برقم ( 23314 ) . وسلف النهي عن الميثرة ولبس القَسِّيِّ ، من حديث عليٍّ ، برقم ( 601 ) ، ومن حديث جابر ، برقم ( 14682 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب .