الإمام أحمد بن حنبل
36
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
25100 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا ، فَرَاثَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدَهُ بِالْبَابِ قَائِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي انْتَظَرْتُكَ لِمِيعَادِكَ " فَقَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا ، وَلَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ . وَكَانَ تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَلْبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ ، فَقُتِلَتْ « 1 » .
--> هشام ، بإسناد سابقه ، إلا أنه قال : " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج " . شبيب بن شيبة ضعيف . وسيأتي برقم ( 26356 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، سلف برقم ( 6903 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . ومن حديث أبي هريرة ( 7901 ) . ( 1 ) حديث صحيح ، دون قوله : ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت ، فصحيح لغيره ، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . يزيد : هو ابنُ هارون ، وأبو سَلَمَة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه ابن أبي شيبة 479 / 8 - وعنه ابنُ ماجة ( 3651 ) - عن علي بن مُسهر ، وابن راهويه ( 1081 ) عن الفضل بن موسى ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3213 ) من طريق إسماعيل بن جعفر ، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو ، به . وأخرجه ابن راهويه ( 1069 ) - وعنه مسلم ( 2104 ) - من طريق وُهيب ، ومسلم أيضاً ، وأبو يعلى ( 4508 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 282 / 4 مختصراً ، وأبو نعيم في " الحلية " 257 / 3 من طريق عبد العزيز بن أبي