الإمام أحمد بن حنبل
78
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24531 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ هِنْدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ مِنَ
--> عائشة ، وفيه : من كل خمس شياه شاة . ورواه ابن جريج عنه ، واختلف عليه : فرواه عبد الرزاق ( 7997 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 9 / 312 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 156 - 157 ، عن ابن جريج عن عبد اللَّه ابن عثمان ، به . وفيه : من كل من خمسين واحدة . وقال البيهقي : كذا في كتابي ، وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج : في كل خمس واحدة . قلنا : رواية حجاج بن محمد هي عند الحاكم 4 / 235 - 236 . وكذلك رواه إسحاق بن راهويه ( 1034 ) من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد اللَّه بن عثمان ، به . وفيه : من كل خمس شياه واحدة . ورواه حماد بن سلمة عنه ، واختلف عليه فيه : فرواه عفان - كما في الرواية ( 25250 ) وعبد الصمد بن عبد الوارث كما في الرواية ( 26134 ) كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن عبد اللَّه بن عثمان ، به . وفيه من كل خمس شياه شاة . ورواه موسى بن إسماعيل - كما عند أبي داود ( 2833 ) - عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن عثمان ، به . وفيه : من كل خمسين شاة شاة . وقد سلف استحباب الفرع من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص برقم ( 6713 ) بلفظ : " والفرع حق " . وإسناده حسن . وانظر هناك الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفرع والعتيرة . وانظر حديث نبيشة الهذلي السالف 5 / 76 . قال السندي : قولها : في فرعه ، بفتحتين : أول مولد ، كأن المراد : من كان له خمسة من الغنم ، فليتصدق بفرعة واحدة .