الإمام أحمد بن حنبل
435
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24372 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " « 1 » .
--> وسيرد بإسناد صحيح من طريق عمرة عن عائشة برقم ( 25453 ) . وسلف من طريق الزهري برقم ( 24054 ) ، وذكرنا أرقام طرقه هناك . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ لَهيعة ، وهو عبد اللَّه ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . حسن : هو ابنُ موسى الأَشْيب ، وابنُ شهاب : هو الزُّهري . وأخرجه الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 116 من طريق حسن بن موسى ، بهذا الإسناد ، ولفظه : " لا نكاحَ إلا بوليّ ، فإن لم يكن ولي ، فاشْتَجَروا ، فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَليَّ له " . وأخرجه أبو داود ( 2084 ) ، وأبو يعلى ( 4837 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 7 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 106 / 7 ، وفي " معرفة السنن والآثار " 32 / 10 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 87 / 19 من طرق عن ابن لهيعة ، به . قال أبو داود : جعفر لم يسمع من الزُّهري ، كَتب إليه . قلنا : يُشير أبو داود إلى طريقة تحمُّلِ جعفر بن ربيعة من الزُّهري ، وقد ذكر علماء المصطلح أن الصحيحَ جوازُ الرواية بالكتابة ، سواءٌ كانت مقترنة بالإجازة ، أم مجردةً عنها . قال اللكنوي في " ظفر الأماني " ص 522 : يعبرون عنه بقولهم : كتبَ إليَّ فلان ، ويُدرجونه في المسانيد الموصولة ، وقال السيوطي في " تدريب الراوي " 56 / 2 : وفي " صحيح البخاري " في الأيمان والنذور [ ( 6673 ) ] : وكتب إليَّ محمد بن بشار . وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره ،