الإمام أحمد بن حنبل

390

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24332 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَتِيقٍ " « 1 » . 24333 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ،

--> الإسناد . وتحرف أبو عبد الملك في المطبوع لغة إلى أبي عبد اللَّه . وأخرجه أبو يعلى ( 4881 ) عن مجاهد بن موسى ، والدارقطني في " السنن " 252 / 3 من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن ميسرة ، كلاهما عن مروان بن معاوية ، به ، موقوفان ، ولفظه عن عائشة : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنى بالعُسَيْلة النكاح . وأخرج ابن عدي في " الكامل " 1225 / 3 - 1226 من طريق معاوية ، بهذا الإسناد إلى عائشة ، فذكرت حديث الرجل الذي يطلق زوجته ثلاثاً ، وأنه لا تحل له حتى يتزوجَها آخر يذوق عُسيلتها ، ثم قال : فذكر عن ابن أبي مليكة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن العسيلة ، فقال : " هو الجماع " . وهذا مرسل . وأورده الهيثمي في " المجمع " 341 / 4 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه أبو عبد الملك المكي ، ولم أعرفه بغير هذا الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر ما سلف برقم ( 24058 ) . قال السندي : قوله : العُسيلة ، المذكورة في حديث المطلقة ثلاثاً . ( 1 ) حديث صحيح لغيره ، وهو مكرر ( 24203 ) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا هو عبدة بن سليمان الكلابي ، وحسب ثقة من رجال الشيخين . وعبد اللَّه بن محمد - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - إنما يقال له : ابن أبي عتيق ، كما هو مذكور في التهذيب وفروعه ، لا أبو عتيق كما ذكر عبد اللَّه بن أحمد .