الإمام أحمد بن حنبل
316
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ " ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ . " وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ ، نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ " ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا ، فَقَالَ : صَدَقْتَ ، أَمَا لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا ، لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً « 1 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ويحيى - وهو ابن سعيد القطان - سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . وأخرجه البيهقي في " السنن " 29 / 3 - 30 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو داود ( 1343 ) ، والنسائي في " المجتبى " 60 / 3 و 199 - 200 ، وفي ، الكبرى " ( 1294 ) ، وابن خزيمة ( 1078 ) و ( 1127 ) و ( 1170 ) و ( 1177 ) من طريق يحيى بن سعيد ، به . ولم يذكر أبو داود والنسائي : ثم يصلي التاسعة . وقال النسائي : كذا وقع في كتابي ، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام . وأخرجه ابن حبان ( 2441 ) عن ابن خزيمة ، عن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، به . بلفظ : ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة ، فيجلس ، ويذكر اللَّه ويدعو . قلنا : رواية ابن خزيمة ( 1078 ) : فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك تسع ركعات يا بني . وانظر ( 24658 ) .