الإمام أحمد بن حنبل

169

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24141 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، « 1 » عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَعْصِهِ " « 2 » .

--> البخاري في معاوية : روى عنه إسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه . وله شاهد من حديث أم الدرداء سيأتي 362 / 6 وسنده حسن وقواه المنذري في " الترغيب والترهيب " . وآخر من حديث أم سلمة ، سيرد 301 / 6 ، وفي سنده ضعف . قال المناوي : والظاهر أن نزعَ الثيابِ عبارةٌ عن تكشفها للأجنبي ، لِينالَ منها الجماعَ أو مقدماته ، بخلافِ ما لو نزعت ثيابَها بينَ نساء مع المحافظةِ على ستر العورةِ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد . ( 1 ) يعني : مالك بن أنس شيخ ثانٍ لابن إدريس . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، طلحة بن عبد الملك - وهو الأيلي - من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، ابن إدريس : هو عبد اللَّه ، والقاسم : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 17 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4750 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1515 ) و ( 2145 ) و ( 4166 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 133 / 3 من طريق عبد اللَّه بن إدريس ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ عبد البر في " التمهيد " 90 / 6 من طريق ابن إدريس ، عن مالك ، به .