الإمام أحمد بن حنبل

112

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24093 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ « 1 » : " أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ نَاسٌ « 2 » بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ " « 3 » .

--> ومن حديث عائشة أو حفصة ، أو كلتيهما بالأرقام ( 25513 ) و 286 / 6 و 287 . ومن حديث حفصة 286 / 6 . ومن حديث بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 286 / 6 . وفي الباب : عن زينب بنت جحش سيرد 324 / 6 . وعن أم حبيبة سيرد 325 / 6 و 326 و 426 . وعن أم عطية سيرد 408 / 6 . وعن أم سلمة سيرد 291 / 6 - 292 ، وفيه : " أفلا أربعة أشهر وعشراً " . قال السندي : قوله : تُحدُّ ، من الإحداد ، وهو ترك الزينة لأجل الميت . ( 1 ) في ( م ) عن عائشة قالت . ( 2 ) في ( ه ) وهامش ( ظ 2 ) و ( ق ) : الناس . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 203 ) ، ومسلم ( 1211 ) ( 114 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 421 ) ، وابن خزيمة ( 2605 ) ، والبيهقي في " السنن " 3 / 5 ، وفي " معرفة الآثار " ( 9326 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 22 / 8 من طريق سفيان ابن عيينة ، بهذا الإسناد . ولفظ مسلم وغيره : خرجنا مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " من أراد منكم أن يُهل بحجٍّ وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهلَّ بحجِّ فليُهل ، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ " . ثم ذكر الحديث ، وقال في آخره : وكنت فيمن أهل بعمرة . وقد سلف مطولًا برقم ( 24076 ) .