الإمام أحمد بن حنبل
74
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> فذكره ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند " 13 / 1 - 14 ، والبيهقي في " السنن " 196 / 8 ، وفي " معرفة السنن والآثار " ( 7302 ) و ( 16577 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 163 / 10 . وقد سقط مالك من مطبوع " معرفة السنن والآثار " في الموضع الثاني . وأخرجه ابن عبد البر 161 / 10 من طريق محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، به مرسلًا . وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 162 / 10 و 165 و 165 - 166 و 167 من طرق عن الزهري ، به . وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عِتْبان بن مالك زاره رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته ، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهِم بالنفاق ! وانظر قصة عتبان هذه في " المسند " ( 16482 ) . قلنا : ومالك بن الدُّخشم شهد بدراً ، وهو الذي أَسَر سهيل بن عمرو . قال ابن الأثير في " أُسد الغابة " 22 / 5 - 23 : ولا يصحُّ عنه النفاق ، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتِّهامه ، وهو الذي أرسله رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي . وفي باب النهي عن قتل المصلِّين عن أبي هريرة عند أبي داود ( 4928 ) ، وأبي يعلى ( 6126 ) . وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا اللَّه ، عن غير واحد من الصحابة ، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم ( 8163 ) . قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة ، فإن ذلك يُحزنه ، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أولئك الذين نهاني اللَّه عنهم ، ردٌّ لقول صاحبه القائل له : بلى ولا صلاة له ، بلى ولا شهادة له ، لأن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أثبت له الشهادة والصلاة ، ثم أخبر أن اللَّه نهاه عن قتلهم ، يعني عن قتل من أقر ظاهراً ، وصلى ظاهراً .