الإمام أحمد بن حنبل

82

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

22980 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " « 1 » .

--> وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من لعب بالنَّرْدشِير " ، النرد : فارسي معرَّب ، وشير : بمعنى حلو ، وهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفَصَّين ، تعتمد على الحظِّ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب مما يأتي به الفَصُّ ( الزَّهر ) ، وتُعرف عند العامَّة ب ( الطاولة ) . " المعجم الوسيط " 912 / 2 ، و " النهاية " 39 / 5 . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن ثعلبة الطائي فقد روى له أبو داود وابن ماجة والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ، وهو ثقة . وكيع : هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي . وأخرجه أبو يعلى في " مسنده الكبير " كما في " إتحاف الخيرة " ( 6600 ) ، وابن حبان ( 4363 ) من طريق وكيع بن الجراح ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 3253 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1342 ) ، والبيهقي في " السنن " 30 / 10 ، وفي " شعب الإيمان " ( 11116 ) من طريق زهير بن معاوية ، والبزار ( 1500 - كشف الأستار ) ، والحاكم 298 / 4 من طريق عبد اللَّه بن داود ، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " 35 / 14 من طريق مندل بن علي العَنَزي ، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي ، به . واقتصر أبو داود على قوله : " من حلف بالأَمانة فليس منا " . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " كما في " المطالب العالية " ( 3219 ) ، و " إتحاف الخيرة " 204 / 1 ، من طريق ليث بن أبي سُليم ، عن عثمان ، وأبو يعلى في " مسنده الكبير " كما في " الإتحاف " ( 6598 ) و ( 6599 ) من طريق ليث ، عن إسماعيل ، كلاهما عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه . وليس في رواية الحارث بن أبي أسامة قوله : " ليس منا من حلف بالأمانة " . ورواه معتمر بن سليمان كما في