الإمام أحمد بن حنبل

512

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

23532 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنِ الْقَرْثَعِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَدْمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ : " إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ

--> وأخرجه ابن ماجة ( 607 ) ، والنسائي 115 / 1 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 54 / 1 ، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن السائب من " تهذيب الكمال " 130 / 17 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وسيأتي ( 23575 ) . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3894 ) من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره عن أبي أيوب . وسنده صحيح . وقد سلف الحديث برقم ( 21087 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ، عن أبي أيوب خالد بن زيد عن أُبيِّ بن كعب قال : سألت رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قلت : الرجل يجامع أهله ، فلا ينزل ، قال : " يغسل ما مسَّ المرأة منه ، ويتوضأ ، ويصلي " . وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11243 ) . وانظر تتمة شواهده هناك . قال السندي : قوله : " الماء " أي : وجوب الاغتسال بالماء " من الماء " أي : من خروج الماء المعهود ، لا بمجرد الجماع بلا إنزال ، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر ثم نُسخ ، وقيل : هذا في الاحتلام .