الإمام أحمد بن حنبل
395
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ « 1 » ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ : " حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " « 2 » . 23379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْجَعِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " « 3 » . 23380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ ؟ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْكُنَّ مِنَ امْرَأَةٍ تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " « 4 » .
--> ( 1 ) تحرف في ( م ) و ( ظ 2 ) و ( ق ) إلى مسلم بن يسار ، وفي ( ظ 5 ) رُمِّجت " يسار " ثم كُتب " نذير " ثم رُمِّجت ، والمثبت من " أطراف المسند " 237 / 2 - 238 و " جامع المسانيد " ومن " مسند البزار " . وسلف برقم ( 23356 ) عن عفان ، عن شعبة عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير ، على الصواب . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه البزار في " مسنده " ( 2974 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وانظر ( 23243 ) . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ( 23370 ) . ( 4 ) إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حِراش ، وبقية رجال الإسناد ثقات