الإمام أحمد بن حنبل
294
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
23258 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : دَخَلَ حُذَيْفَةُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " مُنْذُ كَمْ هَذِهِ صَلَاتُكَ ؟ " ، قَالَ : مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ « 1 » سَنَةً وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ « 2 » فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " « 3 » .
--> ( 1 ) في ( ظ 5 ) و ( ظ 2 ) : أربعون ، وكلاهما جائز . ( 2 ) في ( م ) : ليخفف . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والأعمش : هو سليمان بن مهران . وأخرجه عبد الرزاق ( 3732 ) و ( 3733 ) ، والبخاري ( 791 ) ، والبزار في " مسنده " ( 2819 ) ، وابن حبان ( 1894 ) ، والبيهقي 386 / 2 ، والبغوي ( 616 ) من طرق عن سليمان الأعمش ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار ( 2817 ) ، والنسائي في " المجتبى " 58 / 3 - 59 ، وفي " الكبرى " ( 608 ) و ( 1235 ) من طريق طلحة بن مصرف ، عن زيد بن وهب ، به . وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم ( 23360 ) . وفي الباب : عن أبي مسعود الأنصاري ، سلف برقم ( 17073 ) . وعن علي بن شيبان ، سلف برقم ( 16297 ) . وعن أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11532 ) ، وذُكِرت هناك شواهد أخرى لأحاديث الباب .