الإمام أحمد بن حنبل
123
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُحْبَسَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِيُوسِعْ ذُو السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلَا تُحِلُّهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " « 1 » .
--> ( 1 ) حديث صحيح ، مُؤَمَّل - وهو ابن إسماعيل البصري - وإن كان سيئ الحفظ ، قد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . سفيان : هو ابن سعيد الثَّوْري ، وابن بريدة : هو سليمان . وأخرجه تامّاً ومختصراً مسلم ( 977 ) وص 1564 ( 37 ) وص 1585 ( 64 ) ، والترمذي ( 1054 ) و ( 1510 ) و ( 1869 ) ، وأبو عوانة ( 7879 ) و ( 7880 ) و ( 7881 ) ، وفي الجنائز وفي حظر الاستغفار للكفار كما في " إتحاف المهرة " 544 / 2 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2082 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 186 / 4 و 228 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 4745 ) ، والحازمي في " الاعتبار " ص 228 من طرق عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 807 ) وإبراهيم الحربي في " غريب الحديث " 1131 / 3 من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعودي ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2170 ) و ( 2181 ) من طريق قيس بن الربيع ، وابن حبان ( 3168 ) من طريق زيد ابن أبي أُنيسة ، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد ، به . ورواية الطيالسي مختصرة بلفظ : أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ في زيارة القبور . واختصره الحربي بلفظ : " كنا نهيناكم عن هذه الظروف أن تشربوا فيها ، فإنها لا تُحِلُّ ولا تُحرِّم " . وسيأتي الحديث بأطول مما هنا من طريق خلف بن خليفة برقم ( 23038 ) ،