الإمام أحمد بن حنبل
10
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
22922 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ « 1 » .
--> وله شاهد من حديث ابن عباس ، سلف برقم ( 2130 ) . وسنده حسن . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن سَرجِس ، سلف برقم ( 20777 ) . وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم ( 8379 ) ، ولفظه : " لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة " . قال السندي : قوله : " ركعتي الفجر " أي : سُنَّة الفجر . " لاث الناس " أي : اجتمعوا حوله . " فقال " منكراً على من اشتغل بسُنَّة الفجر بعد الإقامة : " آلصُّبح " بالمدِّ على الاستفهام للإنكار ، والنصب بتقدير : أصلَّيتَ الصبحَ ، أي : فرض الصبح . ( 1 ) حديث صحيح ، لكن من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة ، وسلف برقم ( 7270 ) ، هكذا رواه غير واحد من ثقات أصحاب الزهري عنه ، وخالفهم ابنُ أخي ابن شهاب - واسمه محمد بن عبد اللَّه بن مسلم - فرواه كما هو هنا عند أحمد ، وخطَّأه فيه يعقوب بن سفيان والبزار والبيهقي ونَقَل عن محمد بن يحيى الذهلي أنه خطَّأه أيضاً . وهو عند يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 215 / 2 ، والبزار في " مسنده " ( 2313 ) ، والبيهقي في " السنن " 158 / 2 - 159 ، وفي " الشعب " ( 7247 ) ، وفي " القراءة خلف الإمام " ( 325 ) و ( 326 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .