الإمام أحمد بن حنبل
75
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
22392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ [ التوبة : 34 ] قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ . فَقَالَ : بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ فَقَالَ : " أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً
--> الحضرمي ، وأبو الزاهرية : هو حدير بن كريب الحضرمي ، وجبير : هو ابن نفير الحضرمي . وأخرجه مسلم ( 1975 ) ( 35 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4156 ) ، والبيهقي 491 / 9 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 1975 ) ( 35 ) ، وأبو داود ( 2814 ) ، وأبو عوانة ( 7874 ) و ( 7875 ) ، والطحاوي 185 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 1411 ) من طرق عن معاوية بن صالح ، به . وسيأتي برقم ( 22421 ) عن زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح . وأخرجه الدارمي ( 1960 ) ، ومسلم ( 1975 ) ( 36 ) ، وأبو عوانة ( 7870 ) - ( 7873 ) وابن حبان ( 5932 ) ، والطبراني في " الشاميين " ( 1834 ) ، والبيهقي 291 / 9 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، به . وفي الباب : عن جابر سلف برقم ( 14319 ) . قوله : " أصلح لحم هذه الشاة " ، قال النووي في " شرح مسلم " 134 / 13 : هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث ، وجواز التزود منه ، وفيه أن الادِّخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل ، ولا يخرج صاحبه عن التوكل .