الإمام أحمد بن حنبل

49

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

22366 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ " . قَالَ ثَوْبَانُ : أَنَا . قَالَ : " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ " يَعْنِي

--> ابن يونس ، وابن خزيمة ( 737 ) ، وأبو عوانة ( 2064 ) من طريق بشر بن بكر ، وأخرجه ابن ماجة ( 928 ) من طريق عبد الحميد بن حبيب ، وابن خزيمة بإثر الحديث ( 737 ) من طريق عمرو بن أبي سلمة ، و ( 838 ) من طريق عمرو بن هاشم البيروتي ، وابن حبان ( 2003 ) من طريق عمر بن عبد الواحد ، والبيهقي 183 / 2 من طريق الوليد بن مزيد ، ثمانيتهم عن الأوزاعي ، به . لكن رواية الوليد بن مسلم لفظها : كان إذا انصرف من صلاته ، ورواية عمرو بن هاشم البيروتي : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يسلم من الصلاة استغفر ثلاثاً ، ثم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ثم يسلم . قال ابن خزيمة عقبه : إن كان عمرو بن هاشم أو محمد بن ميمون ( وهو الراوي عن عمرو بن هاشم ) لم يغلط في هذه اللفظة - أعني قوله : قبل السلام - فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل السلام . قلنا : عمرو بن هاشم ، قال ابن وارة : ليس بذاك كان صغيراً حين كتب عن الأوزاعي . وأما محمد بن ميمون ، فضعيف ، قال أبو حاتم : كان أميَّاً مغفلًا ، وقال النسائي مرة : صالح ، وأخرى : ليس بالقوي . قلنا : ويكفي في خطئهما مخالفة الجمع الغفير لهما . وسيأتي برقم ( 22408 ) من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي كلفظ حديث أبي المغيرة عن الأوزاعي . وفي الباب : عن عائشة ، سيأتي برقم ( 24338 ) . وفيه أن ذلك بعد السلام . وعن ابن مسعود عند النسائي في " اليوم والليلة " ( 98 ) ، وابن خزيمة ( 736 ) . وهذا بعد السلام كذلك . قوله : " إذا أراد أن ينصرف من صلاته " قال السندي : أي انصرف واستغفر بعد الانصراف ففيه اختصار ، واللَّه أعلم .