الإمام أحمد بن حنبل
72
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
21744 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُ « 1 » بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى يَطْلُبُ مَالًا لَهُ ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ : لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ رَقَقْتَ ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ " « 2 » .
--> النسيئة " في مثل هذه المسألة ، فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل إذا كانت يداً بيدٍ ، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يداً بيدٍ ، وإنما خرَّجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه . وانظر تمام الكلام عليه في " شرح مسلم " 23 / 11 - 25 ، و " فتح الباري " 381 / 4 - 382 . ( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : عمرو . ( 2 ) إسناده ضعيف لجهالة مولى قدامة ، وجهالة مولى أُسامة ، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده . أبان : هو ابن يزيد العطَّار ، وعمر بن أبي الحكم ، ويقال : عمر بن الحكم : هو ابن ثوبان أبو حفص المدني . وسيأتي بنحوه من غير هذا الطريق برقم ( 21753 ) ، وسنده حسن . وأخرجه أبو داود ( 2436 ) عن موسى بن إسماعيل ، عن أبان بن يزيد العطار ، بهذا الإسناد . وسيأتي مع طريق مولى أسامة برقم ( 21781 ) و ( 21816 ) ، والمرفوع منه سيأتي ضمن حديث آخر من طريق أبي سعيد المقبري برقم ( 21753 ) و ( 21791 ) ، كلاهما عن أسامة .