الإمام أحمد بن حنبل

473

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> حي شداد بن حي الحمصي المؤذن ، عن ثوبان ، وسيأتي في مسنده ( 22415 ) ، وروي عنه ، عن أبي حي المؤذن ، عن أبي هريرة عند أبي داود ( 91 ) ، والبيهقي 129 / 3 ، وروي بعضه عنه ، عن أبي هريرة دون ذكر " أبي حي المؤذن " بينهما ، فمداره على يزيد بن شريح ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وقال الدارقطني : يعتبر به . قلنا : يعني في المتابعات والشواهد ، وقد تفرد بالحرف المشار إليه آنفاً . وأخرجه أحمد بن منيع في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 1595 ) عن حماد بن خالد ، بهذا الإسناد . وتحرف " السفر بن نسير " فيه إلى : " صفوان بن بشير " . وأخرجه البخاري تعليقاً في " التاريخ الكبير " 341 / 8 ، والطبراني في " الكبير " ( 7507 ) ، وفي " الشاميين " ( 1997 ) من طريق عبد اللَّه بن صالح ، وابن عساكر / 18 ورقة 303 - 304 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، كلاهما عن معاوية بن صالح ، به . ولفظه عندهم عدا البخاري : " لا يأت أحدكم الصلاة حتى يخفف ، ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله ، فقد دَمَرَ ( أي : دخل بغير إذن ) ، ومن صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم ، فقد خانهم " . واقتصر البخاري على قوله : " لا يأت أحدكم الصلاة وهو حقن " . وسيأتي الحديث عن زيد بن الحُباب برقم ( 22241 ) ، وعن عبد الرحمن ابن مهدي برقم ( 22255 ) ، كلاهما عن معاوية بن صالح . ويشهد لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن " . حديث أبي هريرة السالف برقم ( 9697 ) ، وقد ذكرنا تتمة شواهده هناك . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ولا يدخل بيتاً إلا بإذن " . إن كان المراد به حرمة دخول البيوت قبل استئذان أهلها ، فيشهد له قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ) [ النور : 27 ] ، وحديث أبي موسى الأشعري السالف برقم ( 11029 ) وفيه : " من استأذن ثلاثاً ، فلم يؤذن له ، فليرجع " . وإن كان المراد به حرمة الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذن كما