الإمام أحمد بن حنبل
36
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
21704 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَكِّيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ « 1 » . 21705 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
--> وسيأتي 446 / 6 . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 2318 ) . وعن أبي سعيد الخدري سلف برقم ( 11228 ) . وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عباس . قوله : " مُجحاً " قال السندي : بضم الميم وكسر الجيم وتشديد حاء مهملة : القريبة الولادة ، وترك التاء لأنه من صفات النساء كحائض . قوله : " كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ! وكيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ ! " قال البغوي في " شرح السنة " 323 / 9 : يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه ، وقد ينفشُّ ما كان حملًا في الظاهر ، فتَعلَق الجارية منه فيكون ولداً له لا يحل له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل ، واللَّه أعلم . ( 1 ) حديث صحيح كما سلف بيانه عند الرواية ( 21702 ) ، وهذا إسناد منقطع ، زياد بن أبي زياد لم يسمع من أبي الدرداء وقد عُلمت الواسطة بينهما وهو أبو بحرية عبد اللَّه بن قيس بن مخرمة كما سلف . وأخرجه مالك في " الموطأ " 211 / 1 عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء موقوفاً . وزاد في آخره عن زياد بن أبي زياد عن معاذ بن جبل موقوفاً : ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه . وزياد لم يسمع من معاذ بن جبل ، وقد سلف تخريج هذه الزيادة عند الحديث ( 21702 ) .