الإمام أحمد بن حنبل

28

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه ابن ماجة ( 609 ) ، وابن الجارود ( 91 ) ، وابن خزيمة ( 225 ) ، والبيهقي 165 / 1 من طرق عن عثمان بن عمر ، بهذا الإسناد . وزاد ابن الجارود والبيهقي فيه قصة . وأخرجه الشافعي 37 / 1 قال : أخبرنا الثقة ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، قال بعضهم : عن أُبيِّ بن كعب ، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد ، قال : كان الماء من الماء شيئاً في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في " المعرفة " 1365 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 32 . وأخرجه الدارمي ( 759 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 57 / 1 من طريق عبد اللَّه بن صالح ، عن عُقَيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، به . وأخرجه الدارمي ( 760 ) ، وأبو داود ( 215 ) ، وابن خزيمة ( 226 ) ، وابن حبان ( 1179 ) ، والطبراني ( 538 ) ، والدارقطني 126 / 1 ، والبيهقي 166 / 1 ، والضياء المقدسي في " المختارة " ( 1177 ) من طريق محمد بن مِهْران ، عن مُبشِّر بن إسماعيل الحلبي ، عن أبي غسان محمد بن مُطرِّف ، عن أبي حازم سلمة بن دينار ، عن سهل بن سعد ، عن أُبيِّ . وإسناده صحيح . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2168 ) من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أُبيِّ بن كعب : أن الفتيا التي كانت تفتي بها الأنصار : الماء من الماء ، رخصة كانت في أول الإسلام . قال الطبراني : لم يروه عن الزهري ، عن عطاء ، إلا صالح ، ورواه أصحاب الزهري ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، وهو الصواب . قلنا : وصالح بن أبي الأخضر - اليمامِي - ضعيف . وأخرج ابن أبي شيبة 88 / 1 عن سهل بن يوسف ، عن شعبة ، عن سيف ابن وهب ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، عن عميرة بن يثربي ، عن أُبيٍّ ، قال : إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان فقد وجب الغسل . وسيأتي الحديث عن علي بن إسحاق ( 21101 ) ، وعن خلف بن الوليد ( 21102 ) ، كلاهما عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن يونس بن يزيد الأيلي .