الإمام أحمد بن حنبل

78

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

20432 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَبُو دَاوُدَ ، « 1 » حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صُومُوا الْهِلَالَ لِرُؤْيَتِهِ ، « 2 » وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا « 3 » " وَعَقَدَ « 4 » .

--> عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك ، وهو الصحيح في هذا الباب ، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله . وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم ( 16160 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل رجل ، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره ، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وقال السندي : في ذلك الحديث : الأقرب أن يكون أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله عملًا بباطن الأمر ، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته ، فمال إليه وترك العمل بالباطن . قلنا : وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ ، واللَّه أعلم . ( 1 ) قوله : الطيالسي أبو داود ، سقط من ( ظ 10 ) . ( 2 ) يعني : صوموا لرؤية الهلالَ . ( 3 ) لفظة " هكذا " الثالثة ، سقطت من ( ظ 10 ) . ( 4 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران - وهو ابن داوَر القطان - وهو صدوق حسن الحديث . والحسن البصري مدلس ، وقد عنعنه . قتادة : هو ابن دِعامة السدوسي . وهو في " مسند الطيالسي " ( 873 ) ، ومن طريقه أخرجه البزار في " مسنده " ( 3646 ) ، والبيهقي 206 / 4 . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 145 / 3 ، وزاد نسبته للطبراني في " الكبير " ، وفاته أن يعزوه إلى أحمد . وفي الباب : عن ابن عمر ، وهو متفق عليه ، وقد سلف برقم ( 4488 ) ، وسلفت عنده تتمة أحاديث الباب .