الإمام أحمد بن حنبل
43
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
20402 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ " « 1 » . 20403 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا " « 2 » .
--> و ( 12004 ) . وانظر تتمة أحاديث الباب عندهما . وفي باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ويقرؤه الأمي والكاتب " حديث أبي أمامة عند ابن ماجة ( 4077 ) . وحديث معاذ بن جبل عند البزار ( 3388 - كشف الأستار ) . قوله : " بعين الشمال " قال السندي : ، أي : عَوَرُه بعين الشمال ، فالجار والمجرور خبر لمقدر . ( 1 ) إسناده صحيح كسابقه . وأخرجه الطيالسي ( 878 ) ، وعنه ابن أبي شيبة 266 / 15 عن عيينة بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم ( 20474 ) و ( 20477 ) . وأخرجه البزار في " مسنده " ( 3685 ) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه . وعنده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هذا الحديثَ عند موت كسرى ملك الفرس وتولي ابنته بعده . وسيأتي من طريق الحسن البصري بالأرقام ( 20438 ) و ( 20478 ) و ( 20518 ) ، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم ( 20508 ) . وذكرت في رواية الحسن قصة موت كسرى . وفي الباب : عن جابر بن سمرة عند الطبراني في " الأوسط " ( 4852 ) . وإسناده ضعيف . ( 2 ) إسناده صحيح كسابقه ، وانظر ( 20377 ) .