الإمام أحمد بن حنبل

38

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه النسائي في " المجتبى " 281 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 6171 ) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع ، قال : حدثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، به . لم يذكر بين ابن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة أحداً ، لكن قال بإثره في " الكبرى " : خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق ! قلنا : وقد أخرجه مسلم ( 1590 ) ، والبزار ( 3634 ) من طريق يحيى بن صالح ، حدثنا معاوية بن سلام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه . وقول أبي بكرة في آخر الحديث : " هكذا سمعت " يدل على أنه لم يسمع تقييد إباحة بيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب بأن يكون يداً بيد . لكن هذا القيد ثابت في الصحيح ، فقد ورد في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند البخاري ( 2180 ) ، ومسلم ( 1589 ) ، وقد سلف برقم ( 18541 ) ، ولفظه : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الوَرِق بالذهب ديْناً . أي : مؤجلًا . وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم ( 1587 ) ، وفيه : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " . وسيأتي بنحوه 320 / 5 . وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف ( 7558 ) . وثابت بن عبيد الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي ، تابعي ثقة ، روى له البخاري في " الأدب " ، واحتج به مسلم في " صحيحه " . وقد أخرج البزار ( 3683 ) من طريق بحر بن كنيز السقاء ، عن عبد العزيز ابن أبي بكرة ، عن أبيه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين . قلنا : وهذا إسناد ضعيف لضعف بحر بن كنيز السقاء ، لكن صح من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد اللَّه وأبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصرف ، وسلف في مسند أبي هريرة برقم ( 9638 ) . وهو محمول على ما إذا كان بالنسيئة أو بالزيادة مع الاتحاد .