الإمام أحمد بن حنبل
14
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَمَ امْرَأَةً ، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ " « 1 » . 20379 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " « 2 » .
--> ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة ، وزكريا أبو عمران - وهو زكريا بن سُليم - صدوق ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . ابن أبي بكرة : هو عبد الرحمن . وأخرجه المزي في ترجمة زكريا من " تهذيبه " 364 / 9 من طريق عبد اللَّه ابن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 85 / 10 ، وأبو داود ( 4443 ) ، ومن طريقه البيهقي 221 / 8 من طريق وكيع ، به . وسيأتي مطولًا برقم ( 20436 ) ، وانظر تمام تخريجه هناك . والثندوة : هي الثدي ، وقيل : اللحمة التي في أصله ، وقيل : هي للرجل بمنزلة الثدي للمرأة . وللحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند مسلم ( 1695 ) ( 23 ) ، وفيه : أمر بها فحفر لها إلى صدرها . وسيأتي 348 / 5 . وسيأتي من حديث أبي ذر الغفاري برقم ( 21545 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها ، فحفرت لها إلى سرتي . وإسناده ضعيف ، والصحيح في هذا الباب ما في حديث أبي بكرة وحديث بريدة الأسلمي . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح ، وعبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وسفيان : هو الثوري . وأخرجه مسلم ( 1717 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد .