الإمام أحمد بن حنبل

90

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19857 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّي ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ . قَالَ : وَقَالَ : " أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ " « 1 » .

--> " أن تنحرها " أي : إن قدمت المدينة . " بئس ما جزيتيها " بالخطاب ، فإن الناقة كانت سبباً لحياتها وخلاصها من أيدي العدو ، فجزاؤها بالنحر المؤدي إلى موتها جزاء معكوس . " فيما لا يملك " فالناقة ليست ملكاً لها . ( 1 ) صحيح دون قوله : " وإن من المثلة . . . إلخ " ، وهذا إسناد ضعيف ، الحسن البصري لم يسمع من عمران بينهما هياج بن عمران كما في الرواية السالفة برقم ( 19844 ) ، وصالح بن رستم وكثير بن شنظير فيهما كلام ، وقد تفردا بقول : " وإن من المثلة أن ينذر الرجل . . . إلخ " ، وسيأتي الحديث دون هذا الحرف من طريق الحسن بالأرقام ( 19858 ) و ( 19877 ) و ( 19950 ) و ( 19996 ) . وسيأتي الحديث مكرراً برقم ( 19939 ) . محمد بن عبد اللَّه بن المثنى : هو الأنصاري . وأخرجه الحاكم 305 / 4 ، والبيهقي 80 / 10 من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري ، بهذا الإسناد . وقال البيهقي : لا يصح سماع الحسن من عمران ، ومع ذلك صحح إسناده الحاكم ! وأخرجه الطيالسي ( 836 ) ، والبزار في " مسنده " ( 3566 ) و ( 3567 ) ، والطبراني / 18 ( 345 ) ، والبيهقي 80 / 10 من طرق عن صالح بن رستم ، به . وفي رواية البزار : وإن من المثلة أن يحج الرجل ماشياً أو يحلق رأسه . وأخرجه الطبراني أيضاً / 18 ( 343 ) من طريق عتاب بن حرب ، عن صالح ،