الإمام أحمد بن حنبل

80

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ رُءُوسًا سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ " « 1 » . 19846 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَفَّانُ : إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ « 2 » إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ . قَالَ : فَقَدَرَ

--> قولُه تعالى ( قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ) [ إبراهيم : 31 ] تقديره ( ليقيموا ) فحذفت اللام وبقي عملها ) وفيه أن النذر على المعصية منعقد ، وأن من حلف على معصية أو نذرها فليكفر ، والظاهر أن المراد كفارة اليمين . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن الحسن - وهو البصري - لم يسمع من عمران ، وقد توبع كما سلف برقم ( 19826 ) . وأخرجه البزار في " مسنده " ( 3529 ) ، والطبراني في " الكبير " / 18 ( 303 ) و ( 304 ) و ( 305 ) من طرق عن قتادة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي ( 830 ) ، والطبراني / 18 ( 351 ) و ( 357 ) و ( 358 ) و ( 359 ) و ( 361 ) و ( 365 ) و ( 368 ) و ( 408 ) و ( 429 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 414 / 23 - 415 و 416 - 17 و 417 من طرق عن الحسن البصري ، به . وأخرجه الطبراني / 18 ( 447 ) من طريق عثمان بن مقسم ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي المهلب ، عن عمران . وعثمان ضعيف بمرة . وانظر ما سلف برقم ( 19826 ) . ( 2 ) لفظة " عليه " لم ترد في ( ظ 10 ) و ( ق ) .