الإمام أحمد بن حنبل
279
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
20088 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ " « 1 » .
--> ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة . وأخرجه الطحاوي 123 / 4 من طريق إبراهيم بن مرزوق ، والبيهقي 106 / 6 من طريق جعفر بن محمد ، كلاهما ( إبراهيم وجعفر ) عن عفان وحده ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 6802 ) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام ، به . وأخرجه أبو داود ( 3517 ) ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 69 / 4 ، وابن الجارود ( 644 ) ، وابن عدي في " الكامل " 729 / 2 ، والطبراني في " الكبير " ( 6801 ) من طريق شعبة ، والطبراني في " الكبير " ( 6805 ) من طريق عمر بن عامر ، و ( 6806 ) من طريق عمر بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن قتادة ، به . ولفظ الطبراني في الموضع الثاني : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالجوار . وأخرجه النسائي كما في " التحفة " 74 / 4 ، والطحاوي 123 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 6920 ) و ( 6923 ) و ( 6941 ) ، وابن أبي طاهر الذهلي في " جزئه " ( 51 ) من طرق عن الحسن ، به . وأخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 74 / 4 من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن مرسلًا . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 7067 ) من طريق سليمان بن سمرة ، عن أبيه . ولفظه : " من باع أرضاً أو داراً ، فإن جار الأرض وجار الدار أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها " . وسيأتي من طريق قتادة عن الحسن بالأرقام ( 20128 ) و ( 20147 )