الإمام أحمد بن حنبل

226

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

اللَّهِ وَتُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ . لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " . قُلْتُ : مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " . قَالَ : " تُحْشَرُونَ هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ مُشَاةً وَرُكْبَانًا ، وَعَلَى وُجُوهِكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ ، وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ " « 1 » . 20023 - وَقَالَ : " مَا مِنْ مَوْلًى يَأْتِي مَوْلًى لَهُ ، فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعًا يَنْهَشُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ " قَالَ عَفَّانُ : يَعْنِي بِالْمَوْلَى : ابْنَ عَمِّهِ « 2 » .

--> ( 1 ) إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية . أبو قزعة : هو سويد بن حُجَير . وأخرجه ابن أبي شيبة 142 / 14 ، والطبراني في " الكبير " / 19 ( 1034 ) و ( 1035 ) من طريق أسد بن موسى ، وأبو داود ( 2142 ) ، والبيهقي 305 / 7 من طريق موسى بن إسماعيل ، وابن حبان ( 160 ) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي ، ومحمد بن نصر المروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 403 ) من طريق أبي النعمان عارم ، أربعتهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . واقتصر أبو داود والطبراني في الموضع الأول والبيهقي على حق الزوجة ، واقتصر ابن أبي شيبة على قوله : " تحشرون ها هنا " إلى نهاية الحديث ، ولم يذكر محمد بن نصر والطبراني في الموضع الثاني حق الزوجة . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 6398 ) ، ومحمد بن نصر ( 404 ) من طريق حجاج الباهلي ، عن أبي قزعة ، به . وانظر ( 20011 ) . ( 2 ) إسناده حسن .