الإمام أحمد بن حنبل
215
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> معاوية ، به . وسيأتي الحديث بطوله بالأرقام ( 20022 ) و ( 20037 ) و ( 20043 ) . وسيأتي مختصراً بالأرقام ( 20013 ) و ( 20015 ) و ( 20018 ) و ( 20025 ) و ( 20026 ) و ( 20027 ) و ( 20029 ) و ( 20030 ) و ( 20031 ) و ( 20045 ) و ( 20049 ) و ( 20050 ) و ( 20053 ) . وفي باب أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمداً رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، عن عمر بن الخطاب ، سلف برقم ( 184 ) . وعن أبي هريرة ، سلف برقم ( 9501 ) . وهما في " الصحيح " . وعن ابن عباس عند النسائي في " الكبرى " ( 5202 ) . وقوله : " لا يقبل اللَّه من أحد توبة أشرك بعد إسلامه " . وقع في هذه الرواية وهم ، وصوابه ما وقع في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : " لا يقبل اللَّه من مشرك يشرك بعدما أسلم عملًا ، أو يفارق المشركين إلى المسلمين " . وستأتي برقم ( 20037 ) . وقد أجمع المسلمون على قَبُول توبة المرتدَّ بعد إسلامه إذا تاب ورجع إلى الإسلام . وفي باب حق الزوجة عن جابر ضمن حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ولهنَ عليكم رِزْقُهُن وكسوتهن بالمعروف " . أخرجه مسلم ( 1218 ) . وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7420 ) . وفي باب صفة حشر الناس عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8647 ) . وعن أبي ذر ، سيأتي برقم ( 21456 ) . ويشهد لكون هذه الأمة آخر الأمم حديثُ أبي هريرة السالف برقم ( 7310 ) . ويشهد لقوله : " أول ما يعرب عن أحدكم فخذُه " . حديث عقبة بن عامر السالف برقم ( 17374 ) . قال السندي : قوله : " ونشر أصابع يديه " . يريد : عشر مراتٍ .