الإمام أحمد بن حنبل

71

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19319 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ « 1 » " « 2 » . 19320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا " « 3 » .

--> ( 1 ) في ( ظ 13 ) و ( ق ) : حين ترمض الفصال من الضحى . ( 2 ) هر مكرر ( 19270 ) سنداً ومتناً . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 19272 ) غير شيخ أحمد ، فهو هنا محمد بن جعفر . وأخرجه الحازمي في " الاعتبار " ص 93 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 302 / 3 - 303 ، ومسلم ( 957 ) ، وأبو داود ( 3197 ) ، والترمذي ( 1023 ) ، وابن ماجة ( 1505 ) من طريق محمد بن جعفر ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم . رأوا التكبير على الجنازة خمساً ، وقال أحمد وإسحاق : إذا كبَّر الإمامُ على الجنازة خمساً ، فإنه يُتبع الإمامُ . وسلف برقم ( 19272 ) .