الإمام أحمد بن حنبل

508

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19733 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ مَوْلًى لِآلِ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ « 1 » بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ . وَالْقَائِلُ يَقُولُ : انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ ، « 2 » وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ « 3 » وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ « 4 » حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ

--> بين حديث المنهي عن الصلاة بعد العصر ، وبين صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدها ، فانظره ، وانظر كذلك حديث تميم الداري السالف برقم ( 16941 ) ، وحديث أم سلمة الآتي 315 / 6 ، وحديث ميمونة الآتي 334 / 6 - 335 . قال السندي : قوله : يصلي ركعتين بعد العصر ، قد جاء ذكرُهما في حديث عائشة وغيرها ، فقيل بجواز الصلاة بعد العصر بسبب ، وقيل بالخصوص ، وذلك لثبوت النهي قطعاً ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( ق ) : فأذن . وفي هامشها : فأقام . ( 2 ) كلمة " ينتصف " ليست في ( ظ 13 ) . ( 3 ) في ( ظ 13 ) : العصر . ( 4 ) في ( ظ 13 ) : العشاء . وهي نسخة في ( س ) .