الإمام أحمد بن حنبل
389
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ « 1 » : إِنَّ أُنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُسْرِعُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِتَكُونَ « 2 » عَلَيْكُمُ « 3 » السَّكِينَةُ " « 4 » .
--> بالنصب ، أي : استأذن مرة واحدة ، وقال في المرة الثانية : ثنتين ، أي : مرتين اثنتين ، وفي المرة الثالثة : ثلاث مرات ، فقوله : ثلاث ، بالنصب ، ولا عبرة بالخط . فخلّى : من التخلية ، أي : عمر . عنه : أي عن أبي موسى . ( 1 ) لفظ " قال " ليس في ( ظ 13 ) . ( 2 ) في نسخة في ( س ) : لتكن ، وهو الوجه ، وهو لفظ الرواية الآتية برقم ( 19695 ) . ( 3 ) في ( ص ) و ( ق ) : عليهم . ( 4 ) إسناده ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سُلَيم - وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه ابن ماجة ( 1479 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 612 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 478 / 1 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي 479 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 22 / 4 ، والخطيب في " تاريخه " 323 / 11 من طريق زائدة - وهو ابن قدامة - عن ليث ، به . وسيأتي برقمي ( 19640 ) و ( 19695 ) . وقد ثبت من حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7267 ) : إن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالإسراع بالجِنازة ، فقال : " أسرعوا بجنائزكم ، فإن كان صالحاً خيرٌ قدمتموه إليه ، وان كان سوى ذلك ، فشرٌ تضعونه عن رقابكم " . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وفي باب الإسراع بالجنازة كذلك عن أبي هريرة سلف برقم ( 8760 ) بلفظ :