الإمام أحمد بن حنبل

382

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ تَدْرِي ؟ أَوْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ " قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " « 1 » .

--> أن رجلين ادَّعيا بعيراً ، فأقام كلُّ واحد مهما شاهدين ، فقضى به رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما نصفين . وقد اختُلف على سِماك في متنه : فأخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 339 ) من طريق أبي الأحوص ، ومن طريق سفيان ، كما في " تحفة الأشراف " 152 / 13 ، كلاهما عن سِماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة مرسلًا ، ولفظه عند أبي داود : وَجَدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأقام البينةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخر البينةَ أنه اشتراها من العدو ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن شئتَ فخذها بما اشتراها ، وإن شئتَ فَدَعْ " . وقد وصل طريقَ سماك الطبراني في " الكبير " ( 1834 ) من طريق ياسين الزيات ، و ( 1835 ) ، من طريق سويد بن عبد العزيز عن حجَّاج بن أرطاة ، كلاهما عن سماك ، عن تميم ، عن جابر بن سمرة ، به . وياسينُ الزيّات وسويدُ ابن عبد العزيز وحجَّاجُ بنُ أرطاة ضعفاء ، فلم يصح وصلُه . وانظر في الاستهام على اليمين حديثَ أبي هريرة السالف برقم ( 8209 ) . قال السندي : قوله : ليس لواحد منهما بينة ، ولعله لم يكن لأحدهما يد أيضاً بأن تكون في يد ثالثِ ، يقول : هي لأحدهما . فجعله ، أي : محل الخصام أو المدعى ، وبهذا الاعتبار ذَكَر الضمير ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 19579 ) غير