الإمام أحمد بن حنبل
361
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19590 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَخًا لِأَبِي مُوسَى كَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِتْنَةِ ، فَجَعَلَ يَنْهَاهُ وَلَا يَنْتَهِي فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ « 1 » سَيَكْفِيكَ مِنِّي الْيَسِيرُ ، أَوْ قَالَ : مِنَ « 2 » الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، « 3 » فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . فَقِيلَ « 4 » : هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " « 5 » .
--> ( 1 ) في ( م ) ونسخة في ( س ) : أنه . ( 2 ) في نسخة في ( س ) : مني . ( 3 ) قوله : " فقتل أحدهما الآخر " ليس في ( ص ) . ( 4 ) في ( م ) ونسخة في ( س ) : " قالوا : يا رسول اللَّه " بدل : " فقيل " . ( 5 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد منقطع ، الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي موسى . وبقية رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين . إسماعيل : هو ابن عُلَية ، ويونس : هو ابن عبيد . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 125 / 7 - 126 ، و " الكبرى " ( 3589 ) من طريق إسماعيل ابن عُلَية ، بهذا الإسناد . وسيرد بالأرقام ( 19609 ) ( 19676 ) ( 19751 ) . وله شاهد من حديث أبي بكرة عند البخاري ( 31 ) ، ومسلم ( 2888 ) ، سيرد 41 / 5 و 43 و 46 - 47 . قال السندي : قوله : هذا القاتل ، الخبر مُقدَرٌ ، أي : استحقَّ النارَ بقتله ، ويمكن أن يكون " القاتل " هو الخبرَ ، أي : هذا الذي صدر منه الفعل هو القاتل ، فاستحقاقُه للنار واضحٌ . أراد قتلَ صاحبِه ، أي : إرادةً مقرونةً بفعل التوجه بالسيف نحوه ، فليس هذا مجرد الإرادة ، فلا يصلح الحديث دليلًا لمن جوز المؤاخذة بالنية ، واللَّه تعالى