الإمام أحمد بن حنبل

329

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

يَمِينِي " أَوْ قَالَ : " إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 3276 ) ، مختصراً ، والبيهقي 51 / 10 - 52 من طريق سليمان بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 500 ) ، والبخاري ( 6623 ) و ( 6718 ) و ( 6719 ) ، ومسلم ( 1649 ) ( 7 ) ، والنسائي في " المجتبى " 9 / 7 - 10 ، وفي " الكبرى " ( 4721 ) ، وابن ماجة ( 2107 ) ، وأبو يعلى ( 7251 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 26 / 10 ، 32 ، 51 ، 51 - 52 ، وفي " السنن الصغير " ( 4019 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2436 ) من طرق عن حماد بن زيد ، به . وجاء عند البخاري ( 6623 ) ، وابن ماجة ( 2107 ) ، والبيهقي في " السنن " 51 / 10 - 52 على التردّد في تقديم الكفارة وتأخيرها ، كرواية أحمد ، وسائرُ الروايات على تقديم الكفارة دون تردد . قال البغوي : هذا حديث متفق على صحته . ووقع في رواية البخاري ( 6718 ) " إلا كفرتُ عن يميني ، وأتيتُ الذي هو خير ، وكفَّرت " . قال الحافظ في " الفتح " 605 / 11 : كذا وقع لفظ " وكفَّرت " مكرراً في رواية السرخسي . وأخرجه مطولًا ومختصراً البخاري ( 4415 ) و ( 6678 ) ، ومسلم ( 1649 ) ( 8 ) ، وأبو يعلى ( 7258 ) و ( 7297 ) ، والبيهقي في " الدلائل " 216 / 5 - 217 من طريق بُريد ، عن أبي بردة ، به . وجاء في بعض طرقه : " فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ " بدل " ثلاث " ، وهو لفظ الرواية الآتية برقم ( 19608 ) ، ونتكلم على ذلك هناك . وفي الباب : عن عمران بن حصين عند ابن حبان ( 4351 ) . وعن أبي الدرداء عند البيهقي في " السنن " 52 / 10 . وفي باب كفارة اليمين عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6907 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : نستحمله ، أي : نطلب منه أن يحملنا على الجمال